السيد محمد تقي المدرسي

52

فقه التطهر وسنن الزينة

موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها . قال الحلبي وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله . « 1 » 3 / وروى عمار عنه عليه السلام : في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر ، إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : " إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزاه ذلك من غير أن يحله " . « 2 » 4 / وعن الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : " نعم يجزيه أن يمسح عليه " . « 3 » تفصيل القول : من كان على موضع وضوئه جرح أو قرحة أو كسر وقد غطاه

--> ( 1 ) المصدر / ح 2 . ( 2 ) الوسائل / ج 1 / ص 327 / باب 39 / ح 7 . ( 3 ) المصدر / ح 9 .